الشيخ حسين الحلي
272
أصول الفقه
صلاة في الحرير ، وحينئذ نقول إنّا لو شككنا في ذلك الاخراج فقد شككنا في التقييد المذكور ، ومقتضى الأصل هو البراءة من القيد المذكور . لكنّه لا حاجة إلى البراءة ، بل التمسّك بالعموم البدلي كاف في المسألة . والخلاصة : هي أنّ الشكّ الآتي من ناحية النهي حاله حال الشكّ المتعلّق بفساد المعاملة أو العبادة من ناحية أخرى قبل تعلّق النهي ، وعندما تكون الشبهة فيه حكمية يكون المرجع فيه هو العمومات والاطلاقات لو كانت ، وإلّا كان المحكّم هو أصالة الفساد في المعاملة وأصالة عدم المشروعية في العبادة ، وأنّ المسألة في العبادة لا ترجع إلى مسألة الأقل والأكثر ، وأنّ هذا التطويل الذي ذكرناه في توجيه ما في الكفاية وما في كلام شيخنا قدّس سرّه من إرجاع المسألة إلى مسألة الأقل والأكثر تطويل بلا طائل ، فلاحظ وتأمّل . وأمّا الشبهة الموضوعية فيهما قبل الاقدام فهي كما أفيد في أصالة عدم ترتّب الأثر في المعاملة وأصالة الاحتياط في العبادة ، لكن بعد الاقدام ولو غفلة يكون المرجع أصالة الصحّة أو قاعدة الفراغ ونحوهما ، فتأمّل . [ شبهة عدم استناد فساد العبادة إلى النهي والجواب عنها ] قوله : الثانية أنّ العبادة وإن فرضنا إمكان تعلّق النهي بها إلّا أنّه لا يوجب فسادها ، إذ الفساد يكون مترتّبا على عدم مشروعيتها ولو لم تكن منهيا عنها ، فلا يكون مترتّبا على النهي . وفيه : أنّ الفساد عند عدم النهي إنّما يكون من جهة الأصل ، وهي أصالة عدم المشروعية ، وعند النهي إنّما يكون مستندا إلى الدليل على الفساد الرافع لموضوع الأصل ، فالفساد في ظرف النهي يكون مستندا إلى النهي ليس إلّا « 1 » . لا يخفى أنّ الظاهر من تقرير هذه الشبهة هو أنّ المنظور إليه إنّما هو مقام
--> ( 1 ) أجود التقريرات 2 : 214 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] .